محمد بن جرير الطبري
496
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
عن عمر بن عبد العزيز في الإيلاء قال ، يوقف عند الأربعة الأشهر حتى يفيء ، أو يطلق . 4654 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي عن ابن عباس قوله : " للذين يؤلون من نسائهم تربُّص أربعة أشهر " ، هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها أجبره السلطان إما أن يفيء فيراجع ، وإما أن يعزم فيطلق ، كما قال الله سبحانه . 4655 - حدثنا موسى بن هارون قال ، حدثنا عمرو بن حماد قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا " الآية ، قال : كان علي وابن عباس يقولان : إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر فإنه يوقف فيقال له : أمسكتَ أو طلَّقت ، فإن أمسك فهي امرأته ، وإن طلق فهي طالق . 4656 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " للذين يؤلون من نسائهم " قال : هو الرجل يحلف أن لا يصيب امرأته كذا وكذا ، فجعل الله له أربعة أشهر يتربص بها . وقال : قول الله تعالى ذكره : " تربص أربعة أشهر " ، يتربص بها = " فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " فإذا رفعته إلى الإمام ضرب له أجلَ أربعةِ أشهر ، ( 1 ) فإن فاء وإلا طَلَّق عليه ، فإن لم ترفعه فإنما هو حقٌّ لها تركته . 4657 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب ، عن مالك قال ، لا يقع على المولي طلاق حتى يوقف ، ولا يكون موليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ، فإذا حلف على أربعة أشهر فلا إيلاء عليه ، لأنه يوقف عند الأربعة الأشهر ، وقد سقطت عنه اليمين ، فذهب الإيلاء
--> ( 1 ) في المطبوعة : " أجلا أربعة أشهر " وأثبت ما في المخطوطة .